المحكم لان كلامهم يفسر بعضه بعضا.
لكن قد يشكل تفسير (لا ضرار) بذلك لأنه يقتضي أن يكون معناه أن اعتقاد الاسلام لا يسبب الاضرار بالغير وهذا معنى بعيد، لان أحدا لا يتوهم أن اعتقاد الاسلام يوجب الاضرار بالنسبة إلى الغير. لكن يمكن أن يجاب عن ذلك: بأن المقصود بعدم تسبيبه للاضرار إن هذا الاعتقاد لا يخوله الاضرار بالآخرين وسلب حقوقهم، إذا كانوا ممن يحترم ماله كالمسلم والذمي والمعاهد.
وأما الثاني: وهو انطباق هذا المعنى على المورد، فقد يشكل من جهة أن عدم الإرث من المورث ليس ضررا وإنما هو من قبيل عدم النفع، فلا مورد لتطبيق هذه الكبرى. لكن يمكن أن يجاب عن ذلك بأن الإرث وإن كان في حد ذاته انتفاعا فعدمه ليس إلا عدم انتفاع لا ضررا على الشخص، إلا إنه باعتبار ثبوت حق الوراثة للشخص بالنسبة إلى مال مورثه يمكن اعتبار الحكم بانتفاء هذا الحق من جهة اسلامه ضررا ونقصا، كما يدل على ذلك تطبيق عنوان (الاضرار) و (الضارة) ونحوهما ك (الجور والحيف) على وصية الميت إذا كانت تشمل أكثر أمواله - مثلا - كما في قوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار﴾ (1)، وفي الحديث (قال علي عليه السلام ما أبالي أضررت بولدي أو سرقتم ذلك المال) (2) و (قال علي عليه السلام من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن تصدق به في حياته) (3) وفيه أيضا (من عدل في وصية كان كمن تصدق بها في حياته ومن جار في وصيته لقى الله