في حال المرض، وهي مقدمة على تلك الروايات من جهتين:
إحداهما: تواتر هذه الروايات.
والجهة الأخرى: إنه قد روى بعضها المتأخرون من رواة أصحابنا عمن بعد الصادق عليه السلام من الأئمة، كما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح وجروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد. قال: (لا يغتسل يتيمم) (١) وقد أوضحنا في بحث تعارض الأدلة وغيره أن المتأخرين من رواتنا من أصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام ممن ألفوا جوامع حديثية كانوا ينظرون في أسئلتهم للامام المتأخر إلى ما روي عن الإمام الباقر والصادق عليهما السلام فهي حاكمة على تلك الروايات، ومقامنا من هذا القبيل.
وأما ثانيا: فلان هذا المعنى ليس ظاهرا من الآية أيضا إذ لو أراد ذلك لم تكن حاجة بل لم يكن وجه لذكر المرض والسفر وما بعدهما حيث كان يكفي أن يقول ﴿وإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾ (2).
الوجه الثاني: إن الامر بالتيمم في حالة المرض والسفر بعد الامر بالوضوء والغسل أولا بنحو عام ليس مفاده عرفا إلا عدم لزوم الوضوء والغسل في حصول الطهارة لا عدم كفايتهما في ذلك، والسر فيه إنه متى حدد الحكم الالزامي بعذر من الاعذار كالاضطرار والحرج ونحوهما - سواء أكان التحديد تحديدا مباشرا أو تحديدا غير مباشر كما إذا كان بنكتة كون التفصيل قاطعا للشركة - كما في المقام - فإن المنساق عرفا انتفاء الالزام في حالة العذر لا عدم مطلوبية الشئ في هذه الحالة، فيقتضي عدم صحته واجزائه أصلا،