السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخيل إنه لا يمنع نقع البئر، وقضى بين أهل البادية إنه لا يمنع فضل ح ماء ليمنع به فضل كلا، وقال: لا ضرر ولا ضرار (1).
والكلام في هذا الحديث من جهات:
الجهة الأولى: في سنده، وهو ضعيف على غرار ما تقدم في سند حديث الشفعة فإن سندهما واحد، وقد سبق إن كلا من (محمد بن عبد الله ابن هلال) و (عقبة بن خالد) لم تثبت وثاقتهما عندنا وإن وثقهما بعض لرواية الاجلاء عنهما، أو لكونهما من رجال كامل الزيارات وشبه ذلك مما تقدم الاشكال فيه.
الجهة الثانية: في شرح مفادها إجمالا، أما قوله صلى الله عليه وآله في القضاء الأول (نقع البئر ففي النسخ التي رأيناها من الكافي (نقع الشئ) بدل (نقع البئر وهو تصحيف كما نبه عليه في الوافي (2) ويشهد له مناسبة الحكم والموضوع، مضافا إلى إن الرواية مذكورة في كتب العامة وفيها (نقع البئر) (3). قال ابن الأثير في النهاية (4) في شرح الحديث: فيه نهى أن يمنع نقع البئر - أي فضل مائها - لأنه ينقع به العطش أي يروي (وشرب حتى نقع أي روي) وقيل النقع الماء الناقع وهو المجتمع، ومنه الحديث لا يباع نقع البئر ولا رهو الماء وقال (رهو الماء مجتمعه).
وأما قوله صلى الله عليه وآله في القضاء الثاني (لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلا) ففي المراد به وجوه: