إن فيه تحفظا على الظاهر اللفظي من نفي الطبيعة لكن ادعاء بخلاف تفسيره بنفي الحكم الضرري مثلا، فإنه يقتضي إرادة نفي سبب وجود الطبيعة - وهو الحكم الضرري - لا نفسها.
وثانيا: إنه لا يمكن جعل الضرر مرآة للعمل المضر، لان مرآتية شئ لشئ ليست جزافية بل أقل ما يعتبر فيها نحو اتحاد بين المفهومين وجودا - كما في العنوان والمعنون - وليست نسبة الضرر إلى العمل المضر كالوضوء من هذا القبيل، بل هي من قبيل نسبة المعلول إلى العلة.
وإن كان على غير المرآتية كالسببية والمسببية فهو أبعد منها استظهارا لان المرآتية فيما يقال أخف مراحل المجاز.
وأما الثاني، ففيه:
أولا: إن الحكم ليس من قبيل لواحق وجود متعلقه خارجا حتى ينفى بلسان نفيه بل وجود المتعلق خارجا مسقط للحكم لا مثبت له فهو متأخر عنه رتبة لا متقدم عليه، وهذا بخلافه بالنسبة إلى موضوعه فإنه من قبيل آثار وجوده الخارجي عرفا لان علاقة الموضوع بالحكم علاقة العلة بالمعلول فهو متقدم على الحكمة رتبة، ولذا يصح نفيه بلسان نفيه ك (لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق) كما يصح نفي الأثر التكويني بلسان نفي مؤثره ك (يا أشباه الرجال ولا رجال).
وثانيا: إنه لو تم ذلك فإنه يقتضي نفي حكم المتعلق ولو كان فعلا تحريميا فيما إذا كان في ارتكابه مضرة على المكلف، ومن المعلوم إنه لا يمكن الالتزام بذلك، إلا أن يتوسل في دفع ذلك بجهة أخرى ككون الحديث في مقام الامتنان، ودفع الحرمة عند الضرر خلاف الامتنان.
وأما النقطة الثالثة: فيرد عليها ما تقدم من أن هذا التفسير لا يستدعي جعل نفي الطبيعة تنزيلا فحسب على ما ذكر، بل يقتضي التصرف في