(الفصل الثالث): في تنبيهات القاعدة التنبيه الأول: في عدة اشكالات في قضية سمرة عمدتها الاشكال في كيفية انطباق القاعدة عليها.
إن قضية سمرة - كما سبق - هي أهم قضية تضمنت حديث (لا ضرر ولا ضرار)، ولكنها وقعت موردا للاشكال من عدة وجوه:
الوجه الأول: إنه لماذا منع صلى الله عليه وآله سمرة من الدخول دون استئذان مع أنه كان له حق الاستطراق إلى نخلته؟ وهذا الاشكال يظهر من كلام الشيخ الصدوق (قده) في الفقيه، وأجاب عنه بأنه لم يثبت حق الاستطراق لسمرة أصلا فكان دخول سمرة إضرارا محضا، قال بعد نقل خبر أبي عبيدة الحذاء الماضي:
(وليس هذا الحديث بخلاف الحديث الذي ذكرته في أول الباب من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل باع نخله واستثنى نخلة فقضى له بالمدخل إليها والمخرج منها، لان ذلك فيمن اشترى النخلة مع الطريق إليها وسمرة كانت له نخلة ولم يكن له الممر إليها) (1) ومقصوده بالحديث الذي أشار إليه ما رواه عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل باع نخله واستثنى نخلة فقضى له بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها.
ولكن هذا الجواب غير تام - كما تنبه له العلامة المجلسي في مرآة