وقد أنكر المحقق النائيني (قده) الكبرى والصغرى معا (1) وأقر السيد الأستاذ (قده) بالكبرى ولكنه أنكر الصغرى قائلا: (بأن الصغرى لهذه الكبرى غير متحققة فإنا لم نجد موردا كان فيه عدم الحكم ضررا حتى يحكم برفعه وثبوت الحكم بقاعدة لا ضرر) (2) ويظهر من بعض الفقهاء منهم السيد الطباطبائي في ملحقات العروة الالتزام بهما معا كما سيجئ نقل كلامه.
والكلام تارة في الكبرى وأخرى في الصغرى، فهنا مقامان:
أما في المقام الأول: فتقريب إنكار الكبرى إن حديث (لا ضرر) ناظر إلى الأحكام المجعولة في الشريعة المقدسة ومقيد لها بعدم أدائها إلى الضرر على المكلف، وعدم الحكم ليس حكما مجعولا فلا يشمله الحديث. وليس المدعى إنه لا يمكن جعل الحكم العدمي - فإن الإباحة التكليفية حكم عدمي وليس عدم الحكم بحسب الدقة لأنها تنشأ من قبل الشارع بعنوان إرخاء العنان بالنسبة إلى كل من الفعل والترك للمكلف، وكذلك الحلية فإنها بمعنى حل عقدة الحظر ومرجعها إلى هدم الحكم التحريمي المجعول، كما إنه ليس المدعى أنه لا يمكن انشاء عدم الحكم بل هو أمر ممكن كما في الحكم بعدم اشتغال الذمة، وإنما المقصود إن مجرد عدم جعل الحكم في مورد قابل لا يمكن عده حكما حتى يكون مرفوعا بحديث (لا ضرر).
والجواب عن ذلك: إن ما ذكر من نظر الحديث إلى الأحكام المجعولة في الشريعة محل منع لان مفاد الحديث هو عدم التسبيب إلى تحمل الضرر - أي نفي وجود ضرر منتسب إلى الشارع المقدس بما هو