فقال يا أبا لبابة خذ مثل عذقك فحزها إلى مالك واكفف عن صاحبك ما يكره، فقال ما أنا بفاعل، فقال اذهب فأخرج له مثل عذقه إلى حائطه، ثم اضرب فوق ذلك بجدار فإنه لا ضرر في الاسلام ولا ضرار (1).
وهذه القضية تشبه قضية سمرة بن جندب مع الرجل الأنصاري.
7 - حديث جعل الخشبة في حائط الجار وحد الطريق المسلوك:
أورده عبد الرزاق الصنعاني في المصنف، عن معمر عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا ضرر ولا ضرار) وللرجل أن يجعل خشبة في حائط جاره والطريق سبعة أذرع (2).
ورواه أحمد بن حنبل في مسنده بإسناده عن ابن عباس أيضا، وكذا الطبراني والبيهقي وابن ماجة (3). وفي سنن الدارقطني حكى الجمل الثلاث بطريقه عن ابن عباس، لكن مع تأخير جملة (لا ضرر ولا ضرار) عن الجملتين الأخريين (4).
كما روى بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله، إنه قال: (لا ضرر ولا ضرورة ولا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على حائطه) (5).
ولكن ظهور هذا الحديث في تعاقب الجمل الثلاث في كلام النبي صلى الله عليه وآله على نحو يكون قوله (لا ضرر ولا ضرار) بمنزلة الكبرى الكلية للحكمين المذكورين في الجملتين الأخريين غير واضح، فإن صيغة الحديث في الجمع بين الجمل الثلاث ليست صيغة واضحة في أن النبي