ويمكن الجواب عن الوجه الأول: بأنه لا يعتبر في تأثير الشرط الارتكازي أن يكون شرطا ارتكازيا لدى جميع المجتمعات والملل والنحل، ولا إشكال في أن الانفاق كان أمرا ملحوظا في عقد النكاح في المجتمع الاسلامي والمجتمع العربي قبل الاسلام، بل قد اختلف فقهاء الخاصة والعامة في كون اليسار من الأمور الدخيلة في الكفاءة وعدمه على قولين مشهورين (1) وسوف يظهر ارتكازية هذا الشرط مما يأتي في جواب الوجه الثاني.
وعن الوجه الثاني: بأنه لا إجماع على عدم ثبوت خيار تخلف الوصف والشرط في النكاح وإنما قام الاجماع على عدم صحة اشتراط الخيار فيه، كيف وقد التزم بثبوت خيار الفسخ للزوجة عند الاعسار أو انكشافه جمع من فقهاء الفريقين، ولذلك لو قدر قيام الاجماع المذكور أيضا فلا ينبغي الشك في عدم شموله للمقام.
أما فقهاؤنا فقال المحقق في الشرائع: لو تجدد عجز الزوج عن النفقة هل تتسلط الزوجة على الفسخ فيه روايتان أشهرهما إنه ليس لها ذلك، وعقبه في الجواهر (2) بقوله (لا بنفسه ولا بالحاكم وفي المسالك إنه المشهور). ونقل العلامة في المختلف (3) في بحث اعتبار اليسار في الكفاءة عن ابن إدريس إنه قال: (والأولى أن يقال إن اليسار ليس بشرط في صحة العقد، وإنما للمرأة الخيار إذا لم يكن موسرا بنفقتها وليس العقد باطلا بل الخيار لها...) ثم