ملاحظة أخف الوسائل وأنسبها.
نعم إن الوسائل الاجرائية المتخذة لحماية الحكم لا بد من أن تكون جارية على وفق القوانين المجعولة في الشريعة المقدسة في هذه المرحلة، من قبيل كون إيقاع الضرر بالفاعل مالا أو نفسا بإذن من ولي الأمر أو بإشراف منه - كما ذكرناه في محله -.
٢ - الموضع الثاني: أن يكون مصب الحكم ماهية اعتبارية ذات آثار وضعية عقلائية ويؤتى بها عادة بداعي ترتيب تلك الآثار التي يحترمها القانون ويمضيها ويحميها في مرحلة الاجراء - وذلك كالعقود والايقاعات.
ومحتوى الصيغة في هذا الفرض هو عدم ترتب الأثر المزبور على المتعلق في مورد النهي والنفي ك (لا بيع إلا في ملك) و (لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق) أو على غير المتعلق في مورد الامر والاثبات ك ﴿طلقوهن لعدتهن﴾ (1). ولذا يكون الحكم في ذلك حكما إرشاديا.
والعامل العام الموجب لتعين هذا المعنى كمحتوى للصيغة، هو التناسب الطبيعي بين الهدف والوسيلة، وتوضيح ذلك: إن مثل هذه الطبيعة إذا كانت ذا مفسدة بنظر المشرع فإنه يكفي في تحقق هدف الشارع من الانزجار عنها فصلها عن آثارها القانونية، فيستوجب ذلك انزجار المكلف عن الطبيعة، وتحديد الداعي الموجب لايجادها، لان الرغبة في الطبيعة - بحسب الفرض في هذا الموضع - ليس باعتبار جهة تكوينية فيها تنسجم مع قوة نفسية للانسان مثلا - كما في المورد الأول - وإنما هي بلحاظ أثرها القانوني، فإذا فصلت عن الأثر القانوني انزاح الداعي إلى تحقيقها. فإلغاء الأثر القانوني هو الوسيلة المناسبة لتحقيق الهدف المزبور عادة.