الآخرين من الاستفادة من فضل الماء لأنه ضرر بهم وتنقيص لحقهم وحاصله (أن حق الحائزين على الماء ليس مطلقا شاملا لجواز منع الآخرين منه).
وربما يشكل فيها أيضا - كقضية الشفعة - بعدم ثبوت (لا ضرر) ذيلا لها وقد سبق مناقشة ذلك.
4 - وأما حديث هدم الحائط: فلا يتعين كون (لا ضرر ولا ضرار) فيها تعليلا لحرمة ترك الحائط بعد هدمه، بل يمكن أن يكون بلحاظ وجود حق للجار في المورد، بحيث يكون جواز هدم الجدار حكما ضرريا بالنسبة إلى الجار بملاحظة منافاته مع حقه فيرتفع ب (لا ضرر).
فظهر: إن ما ذكر من عدم تناسب (لا ضرر) بهذا التفسير مع موارد تطبيقه في الروايات ليس بتام بل هو بهذا التفسير أنسب ببعضها منه بتفسيرة بالنهي - كما في قضية سمرة -.
وأما الجهة الرابعة: - وهي مدى ذهاب العلماء إلى هذا الرأي في تفسير الحديث - فالمقصود بالعلماء أما علماء اللغة أو الفقهاء.
أما علماء اللغة: فقد ذكر هذا القائل اتفاقهم على تفسير الفقرة بالنهي ذاكرا في ذلك بعض كلماتهم وسيأتي مناقشة ذلك، وتقييم آراء اللغويين في مثل هذا الموضوع مما يتعلق بالفقه والتشريع الاسلامي في تحقيق مسلك النهي، حيث اعتبر هذه الجهة مؤيدة لهذا المسلك.
وأما الفقهاء: فالظاهر أن أكثر فقهاء الفريقين قد فهموا من الحديث نفي الحكم الضرري كما ذكر الشيخ.
أما علماء العامة: فيكفي في تصديق ذلك عنهم ملاحظة ما نقله السيوطي في تنوير الحوالك في شرح موطأ مالك عن أبي داود: من إنه قال