وغرضه بالمسند عنه ما ذكره من إنه قد روى الجوزجاني وغيره بإسنادهم عن علي في امرأة المفقود تعتد أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها، وتعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا فإن جاء زوجها المفقود بعد ذلك خير بين الصداق وبين امرأته.
وقال الزيلعي (1): (قلت رواه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الطلاق: أخبرنا محمد بن عبيد الله العرزمي عن الحكم بن عتيبة: إن عليا قال في امرأة المفقود: هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق انتهى. أخبرنا معمر عن ابن أبي ليلى عن الحكم: إن عليا قال مثل ما سبق.
أخبرنا ابن جريح قال: بلغني إن ابن مسعود وافق عليا على إنها تنتظره أبدا.
انتهى.
ونقل المحدث النوري في المستدرك (2) عن ابن شهرآشوب في المناقب (وروي أن الصحابة اختلفوا في امرأة المفقود فذكروا إن عليا عليه السلام حكم بأنها لا تتزوج حتى يجئ موته وقال: هي امرأة ابتليت فلتصبر.
وقال عمر: تتربص أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تتربص أربعة أشهر وعشرا. ثم رجع إلى قول علي).
وعلى أي حال فلا حجية للنبوي ولا للعلوي.
فظهر أن الصحيح هو الاعتماد على ما يدل على إن الحاكم يفرق بينهما، والظاهر أنه على نحو الطلاق، ولا فرق بين كونه موسرا أو معسرا، خلافا لصاحب الحدائق حيث فصل بينهما فحمل هذه الروايات على الموسر ووافقه بعض المتأخرين.