الطلاق لا يكون بيد الزوجة مطلقا ولو بجعل الزوج، ففي معتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام إنه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق. قال: خالفت السنة ووليت حقا ليست بأهله، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة (١).
فمن ذلك وغيره يعلم إن الحكم بعدم كون الطلاق بيد الزوجة ليس من باب اللا اقتضاء، بل من باب اقتضاء العدم. هذا ما يتعلق باثبات حق الفسخ للزوجة أو حق الطلاق للحاكم بقاعدة (لا ضرر).
وأما إثبات حق الطلاق للحاكم بقاعدة لاضرار فيختص بالزوج الذي يكون مضارا قال تعالى: ﴿ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا﴾ (2) ووجه استفادته منها: ما سبق في شرح مقطع (لاضرار) من إنه يستفاد منه إن للحاكم الشرعي الحق في المنع عن الاضرار حدوثا وبقاء بأنسب وأخف الوسائل الممكنة، وهو في المقام بعد سلسلة من الاجراءات طلاق الزوجة، فيكون حكم طلاق الزوجة حكم نخلة سمرة بن جندب التي أمر النبي صلى الله عليه وآله بقلعها، وعلى هذا فتثبت للحاكم هذه السلطة لأنها من شؤون الولاية التنفيذية، وقد أشير إلى هذا التقريب فيما عن شيخنا الحلي (قده) (3).
البحث الثالث: في حكم المسألة على ضوء الروايات الواردة في المقام، وهي روايات عديدة:
فمنها: ما رواه الصدوق، عن ربعي بن عبد الله، والفضيل بن يسار،