(نعم) لو كان تصرفه في ماله لا توليد فيه على الوجه المزبور وإن حصل الضرر مقارنا لذلك لم يمنع منه).
وقال الشيخ الأنصاري: (الأوفق بالقواعد لقدم المالك لان حجر المالك في التصرف في ماله ضرر يعارض بذلك ضرر الغير فيرجع إلى عموم قاعدة السلطنة ونفي الحرج).
ولتوضيح القول فيه لا بد من ذكر أمور:
الأمر الأول: في أنه هل هناك ما يدل على جواز تصرفات المالك في ملكه مطلقا لكي نحتاج في رفع اليد عنه لما يدل على خلافه ويكون مقدما عليه أم لا؟
وما يمكن أن يستدل به وجهان:
الوجه الأول: ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله (الناس مسلطون على أموالهم) وقد وصفه في مفتاح الكرامة بأنه (المعمول عليه بين المسلمين) وقال: بل هو متواتر وأخبار الاضرار على ضعف بعضها وعدم مكافئتها لهذه الأدلة يحمل على ما إذا كان لا غرض له إلا (الاضرار) (1) وإطلاقه يدل على إن للمالك أن يتصرف في ماله بأي تصرف ولو كان مضرا بجاره.
ويمكن المناقشة فيه من جهتين:
الأولى: إنه خبر ضعيف غير مجبور بعمل الأصحاب فإنه لم يرد في جوامعنا الحديثية إلا في كتاب البحار (2) وأما في الكتب الفقهية فقد ذكره الشيخ في الخلاف (3) وربما يوجد في بعض مصنفات العلامة ولعل صاحب