المشار إليها. وعلى تقدير منع ذلك، فالوجه في عدم الحاق النكاح عند الاعسار بخيار الغبن في استحقاق الفسخ إنما هو الروايات الواردة في الموضوع.
البحث الثاني: في إنه هل يثبت حق الفسخ للزوجة أو حق الطلاق للحاكم بقاعدة (لا ضرر ولا ضرار)؟
أما (قاعدة لا ضرر) فلاثبات ذلك بها تقريبان:
التقريب الأول: ما يماثل التقريب الذي يذكر لاثبات خيار الغبن في صورة عدم اقدام المغبون على الضرر - وهو أن يقال: إن حكم الشارع باستمرار الزوجية حتى بعد فسخ الزوجة لها من جهة حرمانها من حقها - المعبر عن هذا الحكم باللزوم - ضرر على الزوجة فهو منفي.
وعلى هذا التقريب يكون التمسك ب (لا ضرر) تمسكا به لنفي الحكم لا لاثباته، كما إنه إنما يتجه في فرض إنكار ارتكازية الشرط أو تأثير الشرط الارتكازي ونحو ذلك - كما يظهر مما سبق في التنبيه السابق -.
وقد يعترض على هذا التقريب بما عن شيخنا الحلي (قده) من إن الضرر المتوجه على الزوجة في حال عدم قيام الزوج بحقوقها ليس مسببا توليديا عن نفس لزوم النكاح لينتفي بالحديث المذكور إذ من المعلوم إن اختيار الزوج دخيل في البين (1).
وهذا الاعتراض مبني على ما ذهب إليه (قده) وفاقا لشيخه المحقق النائيني من أن الضرر المنفي عنوان توليدي لنفس الحكم الشرعي، كالاضرار فيكون الحكم الشرعي منفيا حيث ينطبق عليه الاضرار. وقد مرت مناقشة هذا المبنى في محله وذكرنا إن الصحيح في تخريج ما ذهب إليه