(إن قيل إن الزيادة من الثقة مقبولة، قلنا ليس ذلك مجمعا عليه بل فيه خلاف مشهور، فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقا، ومنهم من لا يقبلها والصحيح هو التفصيل: وهو أنها تقبل في موضع دون موضع فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظا ثبتا، والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الوثاقة وتقبل في موضع آخر بقرائن تحفها ومن حكم حكما عاما فقد غلط).
وهكذا اتضح مما تقدم أنه لا وجه لترجيح جانب الزيادة على جانب النقيصة على أساس قاعدة عامة تقتضي ذلك، سواء ا كانت تطبيقا للقاعدة العامة للترجيح الصدوري أو أصلا مستقلا برأسه، وعلى ضوء ذلك فلا يمكن اثبات زيادة (على مؤمن) في الحديث استنادا إلى هذا الأصل.
هذا تمام الكلام في المقام الأول.
وأما المقام الثاني: وهو فيما يقتضيه الموقف بعد عدم تمامية الأصل المذكور، ففيه وجهان:
الوجه الأول: أن يرجح ثبوت الزيادة في هذه الحالة أيضا بتقريب:
أن من لاحظ رواية ابن مسكان المتضمنة لزيادة (على مؤمن)، وقارن بينها وبين روايتي ابن بكير وأبي عبيدة يجد أن سياقها قائم على التفصيل وذكر خصوصيات ما دار بين الرجل الأنصاري وبين سمرة، ثم ما دار بينهما وبين رسول الله صلى الله عليه وآله، بينما الروايتان الاخريان ليس سياقهما في ذكر تمام الخصوصيات، فرواية ابن مسكان ليست في مستوى الروايتين اجمالا وتفصيلا حتى يتوقع تضمنهما لما تضمنته، ليكون عدم تضمنهما لشي جاء فيها موجبا للتشكيك في ثبوته، بل إنها تمثل الصورة التفصيلة للقضية بينما هما يتضمنان الصورة الاجمالية لها فعدم ذكر كلمة (على مؤمن) فيهما لعدم كونهما في هذا السياق.
ويرد عليه: أن للاختصار أصولا وقواعد لا تأتي في جميع الموارد،