بصحته.
وثانيا: إن تكرار الخبر مع الزيادة مرسلا من قبل الفقهاء واللغويين أو المحدثين، مما لا يوجب الوثوق به وإنما الذي يوجب الوثوق به تعدد طرقه واختلافها ليزداد بذلك احتمال صدوره حتى يصل إلى مرتبة الوثوق والاطمئنان وهذا ما لم يتحقق في المقام.
الوجه الثاني: إن هذا الحديث مع الزيادة مروي في الفقيه بصيغة جزمية أي إن الصدوق (قده) أسنده إلى المعصوم عليه السلام بصورة الجزم حيث قال: (ومع قوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) وهو مما يستوجب الاعتماد عليه، وإن كان النقل مرسلا فإنه وإن لم تثبت حجية جميع مراسيله (قده) - كما ذهب إليه جمع - إلا إن ما نسبه إلى المعصوم عليه السلام على سبيل الجزم حجة ومعتمد عليه.
وهذا الوجه اعتمده السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض دوراته الأصولية (1) ثم عدل عنه، ورده بأن غاية ما يدل عليه هذا النحو من النقل هو صحة الخبر عند الصدوق، وأما صحته عندنا فلم تثبت لاختلاف المباني في حجية الخبر، فإن بعضهم قائل بحجية خصوص خبر العادل مع ما في معنى العدالة من الاختلاف، حتى قال بعضهم العدالة هي إظهار الشهادتين مع عدم ظهور الفسق، وبعضهم قائل بحجية خبر الثقة، وبعضهم لا يرى جواز العمل إلا بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة العلمية فمع وجود هذا الاختلاف في حجية الخبر، كيف يكون اعتماد أحد على خبر مستلزما لحجيته عند غيره (2).