فاللزوم حكم ابتدائي مجعول من قبل الشارع وليس منشأ بالمعاملة حتى يكون الضرر اللازم من جهته مقدما عليه.
ولكن هذا ليس تاما فإن اللزوم أيضا يرجع إلى إنشاء المكلف في مورد البحت حيث يكون المنشأ مطلقا بالاطلاق اللحاظي من جهة كون ما انتقل إليه أقل مما انتقل عنه بحسب القيمة السوقية وعدم كونه كذلك، وذلك لان مفاد بيع المغبون وشرائه في هذه الصورة هو إنشاء قطع العلقة الثابتة بينه وبين ماله وانتقالها إلى الطرف الآخر مطلقا بالنسبة إلى الأزمنة الآتية بما فيها زمان صدور انشاء الفسخ منه الحاصل من الندامة.
وعليه فهو بإنشائه هذا المعنى على سعته قد سد على نفسه باب التخلص من الضرر في صورة الندامة ولم يبق لنفسه خطا للرجوع فيكون وزان ذلك وزان البيع والصلح المحاباتيين والوقف ونحوها من المعاملات الضررية اللازمة.
وعلى هذا: فليس حكم الشارع باللزوم إلا كحكمه بالصحة حكما إمضائيا إقرارا للمكلف على جميع ما يحتوي عليه إنشاؤه.
وأما الجهة الثانية: وهي نفي قاعدة (لا ضرر) للضرر المقدم عليه فيمكن تقريرها بأحد وجهين.
الوجه الأول: إن المفاد التفهيمي للحديث إنما هو نفي تسبيب الشارع إلى تحقق الضرر - كما سبق - دون اعمال الولاية على المكلف عليه في كل تصرف يوجب ضررا عليه كالوقف والابراء والصلح المحاباتي ولبيع في المقام ونحو ذلك. وبين الامرين فرق واضح.
وعدم إمضاء ما التزمه المكلف على نفسه من الضرر وسبب إليه عرفا إنما هو من قبيل الثاني دون الأول لان الثاني تحديد لما يحكم به العقلاء من إن كل أحد مسلط على ماله وله أن يتنازل عنه مجانا وبلا عوض، فضلا