وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق، ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له ولهم، فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوما، وإن أعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له، لأنه أراد أن يفسد على القوم فترجع إلى القوم حصصهم (1).
فيستفاد من هاتين الروايتين وغيرهما أن العتق لو كان مقرونا بقصد الاضرار بالشريك، استتبع ذلك التشديد على المعتق أما بإبطال عتقه رأسا أو بتضمينه حصة الشريك.
فيمكن الالتزام بنظير ذلك في المقام أيضا - كما التزم به بعض فقهاء العامة - بأن يقال: أنه لا يجوز للجار أن يتصرف في ملكه بما يكون لمجرد الاضرار بجاره لا لغرض عقلائي، ولو فعل ذلك أجبر على تدارك الضرر الحاصل عقوبة على عمله. وهذا الحكم يصح أن يكون حكما أوليا على أساس أن من حق المسلم على المسلم أو الجار على الجار أن لا يضر به متعمدا وإن كان ذلك بالتصرف في ملك نفسه، كما يصح أن يكون حكما ولائيا اقتضته المصلحة الملزمة التي رآها الإمام عليه السلام في أمثال هذه الموارد.
الوجه الثاني: إنه يمكن أن يفترض أن مورد كلام الإمام عليه السلام في ذيل الحديث هو ما إذا كان الجدار موردا لحق الجار، وبذلك يتجه النهي عن الهدم والامر ببنائه على تقدير المخالفة، كما يتجه تعليل النهي ب (لا ضرر ولا ضرار) لان في هدم الجدار حينئذ إضرارا بالجار لاستلزامه سلب حقه.
ومبرر هذا الافتراض إن السائل فرض كون الهدم اضرارا بالجار، وهذا