قاعدة لا ضرر ولا ضرار - تقرير بحث السيستاني - الصفحة ١٦٥
وأما في مورد الفعل المضارع فلا إشكال في ثبوت استعمالها في البعث والزجر كما هو شائع ك‍ (يعيد صلاته) أو (لا يعيد صلاته) على ما هو واضح.
(وأما تركيب لا النافية): - وهو مورد البحث هنا - فربما يشكل ذلك كما ذكر المحقق الخراساني (إن إرادة النهى من النفي وإن كان غير عزيز إلا إنه لم يعهد في مثل هذا التركيب) (١) ورد عليه العلامة شيخ الشريعة بشيوع هذا المعنى في التركيب وذكر جملة كثيرة من الأمثلة ادعى فيها إنها تعني النهي (٢).
والحق إن القولين لا يخلوان عن إفراط وتفريط، أما الأول فلمعهودية إرادة النهي من النفي كما في قوله تعالى ﴿لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ (3) وغير ذلك من الاستعمالات. وأما الثاني: فلان شيوع هذا المعنى في التركيب المزبور بالمستوى الذي يمثله ذكر تلك الأمثلة غير ثابت فإن جملة منها ليست بهذا المعنى كما يأتي تفصيله في التعرض لما ذكر في ترجيح هذا المسلك.
لكن يكفي في ما هو الغرض في المقام (من تصوير هذا المسلك) أصل ثبوت استعمال هذا التركيب في هذا المعنى. وعلى ضوء هذا يتضح تمامية هذا المسلك تصويرا.
البحث الثاني: في تعيين هذا المسلك وترجيحه.
ويستفاد من كلام العلامة شيخ الشريعة في هذا الصدد وجوه:

(١) كفاية الأصول: ٣٨٢.
(٢) رسالة لا ضرر له: ٣٧ - ٣٩.
(٣) البقرة ٢: 197.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست