الصادر من الحابس ونحوه وبذلك يتضح إنه لا يرد على اثبات الضمان بقاعدة (لا ضرر) في المقام ما ذكره السيد الأستاذ (قده) من إن الضرر اللازم على المتضرر - المقتضى لجعل الضمان - معارض بالضرر المترتب على الحكم بالضمان على الحابس (1) لان (لا ضرر) من جهة مقابلته ب (لا ضرار) لا إطلاق لها بالنسبة إلى نفي الضرر الذي يشرعه القانون من باب مكافحة الاضرار - كما سبق توضيحه في التنبيه الثاني -.
المورد الثاني: إثبات حق الطلاق للحاكم الشرعي بقاعدة (لا ضرر) و (لا حرج) فيما إذا صارت الزوجة محرومة عن حقوق الزوجية خارجا، مع مطالبتها لها وعدم طريق لاستيفائها، بأن لم يمكن إجبار الزوج على الوفاء بها ولو بتعزيره إن تخلف عن أدائها - وذلك كما لو كان الزوج مفقودا أو غائبا ولم يكن طريق لاجبار الزوج على طلاقها -.
فيقال حينئذ بأن لها أن تطالب الحاكم الشرعي بأن يطلقها وعلى الحاكم الاستجابة لطلبها وطلاقه نافذ. وعمدة النظر في المقام إلى خصوص حق الانفاق.
وقد التزم بحق طلاق الحاكم في الموضوع السيد الطباطبائي في ملحقات العروة تمسكا بقاعدتي (لا ضرر) و (لا حرج) مضافا إلى الروايات الخاصة. وقد ناقش المحقق النائيني في التمسك بهما فإنهما لا يثبتان حكما وجوديا كما ناقش في الروايات التي استدل بها بأنها غير معمول بها وهي معارضة بغيرها - وسيجئ تفصيل ذلك - كما استبعد كلامه جمع آخر من المتأخرين.
ونحن نجعل محل الكلام بعض فروض المسألة وهو ما لو امتنع الزوج