وثالثا: إنه لو فرضنا إن قوله (لا ضرر) في قضية سمرة مثلا بمعنى نفي الحكم الضرري، لا بمعنى جعل الحكم الذي يتدارك به الضرر، ولكن لا مانع من كونه في ذيل حديث الشفعة بهذا المعنى الثاني إذا كان هذا الحديث بما له من الظهور السياقي لا يساعد مع المعنى الأول، فيختلف معناه بحسب اختلاف الموردين، إذ لا موجب للالتزام بوحدة المراد منه في جميع الموارد، حتى يكون ظهوره في المعنى الأول في سائر الموارد مقتضيا لإرادته في ذيل حديث الشفعة أيضا ليستلزم ذلك انفصاله عن معنى هذا الحديث وسياقه فتدبر.
الوجه الرابع: ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) وذكر بعضه في كلام السيد الأستاذ (قده) أيضا (1)، وحاصله:
إن الترابط بين (لا ضرر) وبين جعل حق الشفعة إما بلحاظ كون الأول علة للثاني، أو بلحاظ كونه حكمة لتشريعه وكلاهما باطل.
أما الأول: فلان الضرر إذا كان علة للحكم بثبوت حق الشفعة فلا بد أن يدور هذا الحكم مداره وجودا وعدما، لان هذا شأن العلة كما في قولنا (لا تأكل الرمان لأنه حامض)، مع إن هذا غير متحقق في المقام بلا إشكال فإن الحكم بالشفعة غير محدد بترتب الضرر الشخصي للشريك من البيع، بل بين موارد ثبوت حق الشفعة وتضرر الشريك بالبيع عموم وخصوص من وجه، فربما يتضرر الشريك ولا يكون له حق الشفعة، كما إذا كان الشركاء أكثر من اثنين، وقد يثبت حق الشفعة بلا ترتب ضرر على أحد الشريكين ببيع الاخر، كما إذا كان الشريك البائع مؤذيا وكان المشتري ورعا بارا محسنا إلى شريكه، وربما يجتمعان كما هو واضح. إذا لا يصح إدراج الحكم بثبوت