قدس سرهما (1) وقد وافقاه في كيفية الاستدلال على ذلك أيضا في الجملة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
والكلام يقع تارة في تحقيق ظهور الرواية وأخرى في ملاحظة القرائن الخارجية فهنا بحثان:
أما البحث الأول: لا إشكال ظاهرا في ظهور سياق الحديث في الارتباط بين الحكم بثبوت الشفعة للشركاء وبين كبرى لا ضرر ولا ضرار، وقد اعترف بذلك جمع ممن أصروا على عدم الارتباط بينهما بحكم القرائن الخارجية كالعلامة شيخ الشريعة والمحقق النائيني قدس سرهما، ولكن لتوضيح الامر لابد من ملاحظة نقطتين:
النقطة الأولى: في تعيين فاعل (قال) في الجملة الثانية أي (وقال لا ضرر ولا ضرار) فإن المحتمل في ذلك ابتداء وجهان:
1 - أن يكون هو النبي صلى الله عليه وآله ويكون قوله (قال) عطفا على قوله (قضى رسول الله).
2 - أن يكون هو الإمام الصادق عليه السلام ويكون قوله (قال) عطفا على قوله (قال قضى رسول الله) ويكون مقصوده عليه السلام من أضافة هذه الجملة على حكاية قضاء النبي صلى الله عليه وآله في الجملة الأولى بيان حكمة تشريع الشفعة، كما أن مقصوده عليه السلام بإضافة الجملة الثالثة توضيح معنى الشركاء في الجملة الأولى وبيان أن المراد به المالك للكسر المشاع كما ذهب إليه المحدثون من العامة، خلافا لغيرهم ممن ذهبوا إلى ثبوت حق الشفعة للشريك المقاسم والجار ونحوهما.