تحمل الضرر، ومفاد (لا ضرار) التسبيب إلى نفي الاضرار بالغير بما يشمل تحريم وتشريع ما يمنع من تحققه خارجا وجعل الأحكام الرافعة لموضوعه، فعلى هذا القول يمكن تطبيق نفس هذا المعنى على مورد حديث الشفعة بملاحظة الجملة الثانية أي (لا ضرار)، باعتبار إن الحكم بالشفعة بنفسه مثال للحكم الرافع لموضوع الاضرار بالغير كما اتضح ذلك مما تقدم.
ثم إن ما ذكرناه من كون الارتباط بين قوله (لا ضرر ولا ضرار) وبين جعل حق الشفعة للشريك إنما هو بمناط كون (لا ضرر) حكمة لجعل هذا الحق، لا مناص من الالتزام به لو كان الجمع بين حديث الشفعة ولا ضرر من قبل النبي صلى الله عليه وآله كما هو الأقرب، وأما على الاحتمال الاخر الذي سبق أن ذكرناه من كون الجمع بينهما من قبل الإمام عليه السلام ، فبالامكان أن يخرج الارتباط بينهما على وجه آخر، وقد أشرنا إليه فيما مضى أيضا وهو أن يكون ذكر (لا ضرر) بعد نقل قضاء النبي صلى الله عليه وآله بالشفعة من باب الاخذ بشواهد السنة لكون قوله صلى الله عليه وآله (لا ضرر ولا ضرار) كلاما مشهورا عنه صلى الله عليه وآله، فأراد الإمام عليه السلام بذكره الاستشهاد لثبوت القضاء المذكور عنه صلى الله عليه وآله بتوافقه مع ذلك الكلام الثابت عنه صلى الله عليه وآله يقينا.
هذا وقد تحصل من جميع ما تقدم إن الوجوه الأربعة التي ذكرت لدعوى عدم الارتباط بين قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة وبين قوله لا ضرر ولا ضرار، خلافا لظاهر رواية عقبة بن خالد مما لا يمكن المساعدة عليها.
3 - حديث منع فضل الماء.
وقد رواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه