فقال له بع نخلك من هذا وخذ ثمنه قال: لا أفعل، قال: فخذ نخلا مكان نخلك قال لا أفعل. قال: فاشتر منه بستانه قال لا أفعل قال فاترك لي هذا النخل ولك الجنة قال: لا أفعل فقال صلى الله عليه وآله للأنصاري: اذهب فاقطع نخله فإنه لاحق له فيه (1).
فظهر من مجموع ما تقدم إن قضية سمرة وإن نقلت في كتب الفريقين بطرق متعددة، إلا إنها لم تذكر مقرونة بجملة (لا ضرر ولا ضرار) إلا في كتبنا وبطريق واحد فقط، فلا ينبغي الخلط بين ثبوت هذه القضية في نفسها وبين ثبوتها مقرونة بهذه الجملة، فإنه إن صحت دعوى استفاضة أصل القضية فلا تصح دعوى استفاضتها مقرونة بهذه الجملة كما يظهر من المحكي عن المحقق النائيني قدس سره.
هذا بعض ما يتعلق بقضية سمرة واقترانها بجملة (لا ضرر ولا ضرار) وللكلام في ذلك تتمة يأتي في البحث الثاني إن شاء الله تعالى.
2 - حديث الشفعة.
وقد رواه المشايخ الثلاثة:
1 - رواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن حلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا رفت الارف وحذت الحدود فلا شفعة (2).