الوجه الأول: ما يظهر من مجموع كلامه (1) من تعين إرادة النهي في الحديث نظرا إلى شيوع إرادته من هذا التركيب في مثل هذا الموضوع دون غيره من المعاني التي يصح أن تراد بهذا التركيب.
وهذا ينحل إلى عقدين سلبي وإيجابي.
أما العقد السلبي: وهو عدم شيوع غيره، فلان في قبال احتمال النهي وجهين:
أحدهما: نفي المسبب وإرادة نفي السبب كما هو مبنى تفسيره بنفي الحكم الضرري.
والثاني: نفي الحكم بلسان نفي موضوعه.
والأول غير معهود في هذا التركيب أصلا. والثاني معهود لكن فيما لا يماثل المقام موضوعا وهو ما إذا ثبت حكم لموضوع عام وأريد نفيه عن بعض أصنافه ك (لا سهو في سهو) ومن الواضح إن المقام ليس من هذا القبيل، إذ لم يجعل لنفس الضرر حكم يراد نفيه عن بعض أصنافه، وأما نفي حكم موضوع آخر عنه فإرادته تحتاج إلى قرينة واضحة وهي منتفية في مقامنا.
وأما العقد الايجابي: - وهو شيوع إرادة النهي من هذا التركيب - فقد ذكر له أمثلة من الكتاب والسنة وقال بعدها (ولو ذهبنا لنستقصي ما وقع من نظائرها في الروايات واستعمالات الفصحاء - نظما ونثرا - لطال المقال وأدى إلى الملل وفيما ذكرنا كفاية في إثبات شيوع هذا المعنى في هذا التركيب، أعني تركيب (لا) التي لنفي الجنس (2).