عوالي اللآلي قد أخذه منها ويوجد في كلام المحقق الثاني وغيره التعبير بمضمونه من دون الإشارة إلى أنه رواية، وأما في كتب الحديث للعامة فالظاهر أنه غير موجود في كتبهم المشهورة، كما يعلم بملاحظة المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ومفتاح كنوز السنة، نعم لا يبعد وجوده في بعض كتبهم الحديثية غير المعروفة، فما وصفه به في مفتاح الكرامة لا يخلو عن مبالغة.
الثانية: أن مفاد هذا الكلام ليس أزيد من عدم محجورية المالك في تصرفاته في أمواله بحيث يحتاج إلى استئذان من غيره، وليس في مقام بيان الجواز التكليفي والوضعي - بالنسبة إلى جميع أنواع التصرفات حتى في حال الاضرار بالغير، ولو شك في كونه في مقام البيان من هذه الجهة مضافا إلى الجهة الأخرى فلا أصل يحكم بذلك كما قرر في علم الأصول.
الوجه الثاني: أن يقال إن اعتبار شئ مملوكا لاحد بملكية تامة يندمج فيه جواز مطلق التصرفات فيه تكليفا ووضعا، على ما هو التحقيق من أن الأحكام الوضعية - كالملكية - مشتملة على نحو الاندماج على ما يناسبها من الأحكام التكليفية، والمرتكز لدى العقلاء إن المندمج في الملكية مطلق جوار التصرفات كما يشير إلى ذلك ما جاء عن بعض مخالفي هود عليه السلام من قوله تعالى: (أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء...) إلخ (1).
ويرد عليه: إن ما يندمج في اعتبار الملكية التامة ليس جواز مطلق التصرفات بل هو جواز التصرفات في الجملة - كما يؤكد ذلك ما ذكره بعض