للقول بعدم الارتباط، بل هو منسجم مع كلا القولين كما لا يخفى.
وربما يقال - كما عن العلامة شيخ الشريعة (قده) - (بأن ما في بعض النسخ من عطف قوله (لا ضرر ولا ضرار) على الجملة التي قبلها بالفاء تصحيف قطعا، لان النسخ الصحيحة المعتمدة في الكافي متفقة على الواو) (1).
أقول: المذكور في النسخ المطبوعة للكافي هو العطف بالواو (2) على الجملة التي قبلها ولكن المذكور في الوسائل والوافي وجملة من الكتب الناقلة لهذا الحديث - كالعوائد للنراقي والرسائل للشيخ الأعظم الأنصاري وغيرهما - هو العطف بالفاء (3)، ولا يمكن القطع بصحة الأول وكون الثاني تصحيفا، فإن النسخ الموجودة بأيدينا من الكافي لا تخلو من الغلط والتصحيف كما مر مثاله قريبا وهو تحريف (نقع البئر) ب (نقع الشئ) في عامة نسخه، ومنها النسخة التي وصلت إلى المحدث الكاشاني وصاحب الوسائل.
ثم إن الوجوه التي ذكرت كقرائن خارجية على عدم الارتباط بين حديث منع فضل الماء وقوله (لا ضرر ولا ضرار) منها ما سبق بيانه في حديث الشفعة وهو وجهان:
أولهما: ما ذكره العلامة شيخ الشريعة (قده) من ادعاء إن الجمع بين الجملتين إنما كان من قبل عقبة في سياق الجمع بين قضايا النبي صلى الله عليه وآله، بقرينة التفكيك بينهما في حديث عبادة بن الصامت المنقول في كتب العامة.
ثانيهما: ما أفاده المحقق النائيني (قده) من إنه لو كان (لا ضرر) ذيلا