الحكم الجزائي في مرحلة تنجز الخطاب، ففي مورد المتساويين يحكم بكون الموضوع للحكم الجزائي هو أحد الامرين فيكون العقاب عليه أيضا لعدم موافقة العقلاء على تعدد العقوبة ولا حاجة إلى اعتبار القدرة لكل واحد منهما مشروطا، وأما في المختلفين فتعتبر القدرة قدرة على الأهم، وعلى المهم على تقدير ترك الأهم.
ومنها: غير ذلك مما ذكرناه في محله - ولا يناسب ذكره في المقام -.
ومما يندرج تحت هذا المورد الثاني: مقامنا هذا حيث إن التسبيب إنما هو إلى أحد الضررين بينما الحكم بالضمان منصب على التسبيب إلى كل ضرر من الاضرار معينا.
فكيفية تخريج الحكم بالضمان على ضوء ما ذكرنا أن يعين الأحد بمتمم الجعل التطبيقي، فإذا كان الضرران متساويين احتمالا ومحتملا - أو ما هو في حكم التساوي كما لو كان التفاوت في مستوى من القلة والضعف لا يعتنى به عقلاء - فينطبق الاحد المسبب إليه على ما ارتكبه المضطر منهما أيا كان ويكون المسبب ضامنا له. وأما إذا كانا مختلفين اختلافا معتدا به أما احتمالا أو محتملا مع علم المضطر بذلك أو ما في حكمه فإن الأحد حينئذ ينطبق على الأخف والأضعف فيكون هو الذي سبب إليه الغير فإن ارتكبه المضطر ضمنه الغير وإذا ارتكب الأشد فإن ارتكابه إياه لا يستند إلى تسبيب الغير عقلاء فلا يوجب ضمانا عليه.
وبما ذكرنا يظهر النظر في الوجه الأول والثاني.
أما الأول: فلان الغير وإن كان قد سبب إلى الضرر وكان الضرر الواقع هو الأشد، إلا إن الضرر الذي سبب إليه الغير ليس هو الأشد لينتج ضمانه إياه، وإنما هو أحد الامرين المنطبق بمعونة متمم الجعل التطبيقي على الأخف، فلا يكون الأشد مستندا إلى الغير أصلا، بل ما سبب إليه الغير لم