وقد ورد ما يماثله في صحيح الغنوي المروي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم، فجاء واشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد، فقضى إن البعير برئ فبلغ ثمنه دنانير، فقال لصاحب الدرهمين خذ خمس ما بلغ فأبى قال أريد الرأس والجلد فقال عليه السلام ليس له ذلك هذا الضرار وقد أعطي حقه إذا أعطي الخمس (1).
وهذه الرواية تماثل رواية الحجاج بن أرطأة إلا إن المذكور فيها مجرد تطبيق كبرى لا ضرر على موردهما من دون ذكرها صريحا، ولعل ذلك لمعلوميتها واشتهارها فاستغنى الإمام عليه السلام عن ذكرها.
وقد وقعت صحيحة الغنوي موضعا للبحث والاشكال في كلمات جمع من الفقهاء، وأفتى بمضمونها جماعة منهم كالمحقق في الشرائع والشهيد الأول في الدروس، ولعل الأظهر في معناها أن يكون قوله (أشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد) بمعنى إن الرجل قد أشترك في البعير بنسبة الخمس واشترط أن يكون نصيبه بعد النحر في الرأس والجلد، وكان هذا الشرط ناظرا إلى صورة استمرار المرض وعدم برء البعير مما لا مناص معه من نحره فلما برئ البعير انتفى موضوع الشرط المذكور فلم يكن يستحق إلا خمس البعير نفسه وذلك وجه الحكم في الرواية.
6 - حديث عذق أبي لبابة:
رواه أبو داود في المراسيل عن واسع بن حبان، قال: كان لأبي لبابة عذق في حائط رجل فكلمه، فقال إنك تطأ حائطي إلى عذقك فأنا أعطيك مثله في حائطي، وأخرجه عني فأبى عليه، فكلم النبي صلى الله عليه وآله