وأما موارد ذكرها في الروايات ففيه: إنه قد اتضح عدم ذكرها في شئ من الروايات ث إلا في قضية سمرة المناسب للتحريم وجدانا، وإن حديث الشفعة والناهي عن منع الفضل لا مساغ لما فيها إلا النهي التكليفي تحريما أو تنزيها، وأما فهم العلماء فهو أيضا ممنوع، ولم نجد للمتقدمين والمتأخرين ما يعين إنهم فهموا هذا المعنى إلا عن قليل نادر لا يكفي فهمهم في تعيين المعنى، وقد ذكر في حديث الدعائم تعليلا لحرمة الترك) (1).
ولتحقيق القول فيما ذكر (ره) لا بد من ملاحظة كل واحد من هذه الجهات:
أما الجهة الأولى - من ظهور نفس الفقرة - فقد يشكل ما ذكره الشيخ من ظهورها في نفي الحكم الضرري وما ذكره هذا القائل من ظهورها في النهي عن الاضرار جميعا، بتقريب: إن نفس الفقرة بملاحظة عدم إرادة المعنى الاستعمالي الظاهر منها ليس لها ظهور في حد ذاتها في المعنى المجازي المقصود بها، وإنما ذلك رهين قرينة أخرى وذلك: لأنه لا إشكال في إن المعنى الاستعمالي الظاهر من الفقرة - وهو الاخبار عن نفي تحقق الضرر خارجا - ليس بمقصود بها على كل حال، سواء فسر المراد الجدي بنفي الحكم الضرري أو بالنهي عن الاضرار لاختلاف المدلول الاستعمالي مع هذين المعنيين بوضوح، وحينئذ فيدور الامر بين أن يراد بها نفي التسبيب إلى الضرر بجعل حكم موجب له، أو يراد التسبيب إلى عدم نفي الاضرار الذي ينتج النهي عنه، ولا معين لشئ منهما في نفس الفقرة.