الوافي (1) قوله (قال) من الجملة الثانية معقبا بقوله عليه السلام، وهذا يناسب كون القائل هو الإمام عليه السلام لا النبي صلى الله عليه وآله وإلا لقال صلى الله عليه وآله كما هو المعهود بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله في الروايات.
ولكن يرد عليه أولا بأنه لم يعلم وجود هذه الجملة أي عليه السلام في نقل عقبة بن خالد فربما كانت إضافة من النساخ أو من صاحب الوافي (قده) استظهارا، وثانيا إن استعمال جملة عليه السلام بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله مذكور في بعض الموارد (2) كما يظهر ذلك بالتتبع فلا ينبغي أن يعد ذلك مرجحا للاحتمال الثاني.
فتلخص مما ذكرناه أن الرواية ظاهرة في كون قائل الجملة الثانية - كالأولى - هو النبي صلى الله عليه وآله.
النقطة الثانية: في أنه بعد ما ثبت أن الجملة الثانية كالأولى من كلام النبي صلى الله عليه وآله فينبغي أن يبحث هل إن الجمع بينهما من قبيل الجمع في الرواية أي أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين قضائه بثبوت الشفعة للشركاء وبين قوله (لا ضرر ولا ضرار)، أو إنه من قبيل الجمع في المروي فيكون من قبل الإمام عليه السلام أو الراوي؟.
ففي المقام ثلاثة احتمالات:
1 - أن يكون الجمع من قبل النبي صلى الله عليه وآله.
2 - أن يكون من قبل الإمام عليه السلام.
3 - أن يكون من قبل الراوي عنه.