الأشعري ولم تثبت وثاقته (1).
وأما الأولان: فلم يتعرض لهما إلا الشهيد الثاني حيث قال: (لو تعذر البحث عنه من الحاكم إما لعدمه أو لقصور يده تعين عليها الصبر إلى أن يحكم بموته شرعا، أو يظهر حاله بوجه من الوجوه لأصالة بقاء الزوجية، وعليه يحمل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله. وعن علي عليه السلام. ومن العامة من أوجب ذلك مطلقا عملا بهاتين الروايتين) (2) وقد ذكر السيد الطباطبائي في مقام الجواب عن هذه الروايات الثلاث إنه لا عامل بها مع إن الأولين عاميان (3).
والظاهر إنه لا اعتبار لهما سندا حتى عند العامة وإن كانا موافقين لفتاوى أهل الرأي وبعض الظاهرية كما تقدم.
أما النبوي: ففي المغني لابن قدامة (4) متعرضا للاستدلال به (فأما الحديث الذي رووه عن النبي صلى الله عليه وآله فلم يثبت ولم يذكره أصحاب السنن).
وأما العلوي: ففيه أيضا بعد ذكر نقله عن الحكم، وحماد، عن علي (وما رووه عن علي فيرويه الحكم وحماد مرسلا والمسند عنه مثل قولنا)