السلام، والفقهاء في عصر الغيبة إذ لا بد من العدالة في حفظ النظام.
3 - حماية الحكم القضائي فيما إذا كان منع الاضرار حكما قضائيا من قبل الوالي بعد رجوع المتخاصمين إليه - كما في مورد قضية سمرة حيث شكا الأنصاري دخوله في داره بلا استئذان فقضى النبي صلى الله عليه وآله بعدم جواز دخوله كذلك، وحيث أبى سمرة عن العمل بالحكم، أمر صلى الله عليه وآله بقلع النخلة لتنفيذ الحكم بعدم الدخول عملا.
(ويلاحظ): إن ولاية اتخاذ وسيلة إجرائية لمنع الاضرار، إنما هي للحاكم الشرعي دون عامة المسلمين، أما على القانونين الأخيرين فالامر واضح لان تحقيق العدل وحماية القضاء إنما هو من وظيفة الحاكم المتصدي للحكومة والقضاء وأما على القانون الأول: فلان المختار أن ولاية النهي عن المنكر فيما كان بالاضرار بالفاعل نفسا أو مالا تختص بالحاكم الشرعي خلافا لما أفتى به جمع من الفقهاء.
(ويلاحظ أيضا) أن هذا الجزء من مفاد (لا ضرار) هو مبنى تعليل الامر بقلع النخلة في قضية سمرة بهذه الكبرى، وهو أمر أشكل على جمع من الفقهاء حتى استند إلى ذلك بعض الأعاظم في جعل النهي في الحديث حكما سلطانيا، بتصور تبريره حينئذ للامر بالقلع وهو ضعيف. وسيأتي توضيح الموضوع في التنبيه الأول من تنبيهات القاعدة.
الأمر الثالث: تشريع أحكام رافعة لموضوع الاضرار من قبيل جعل حق الشفعة لرفع الشركة، التي هي موضوع لاضرار الشريك، أو عدم جعل أرث للزوجة في العقار لعدم الاضرار بالورثة - كما في الحديث (1).
فاتضح مما ذكرناه مجموعا: أن الحديث بجملة (لا ضرر) يدل على