(الضرر) أيضا بجعله معبرا عن العمل المضر كما مضى في نقد النقطة الثانية، وبذلك يظهر أن كثرة النفي الادعائي في أمثلة هذا التركيب لا تجدي في ترجيح هذا الوجه بعد اختلاف هذه الأمثلة مع المقام في مدى حاجته إلى التكلف والتأمل.
المسلك الرابع: - في تفسير الحديث - ما نقله الشيخ الأنصاري عن الفاضل التوني من إن مفاد الحديث نفي الضرر غير المتدارك فيرجع إلى إثبات الحكم بالتدارك شرعا (1).
وتقريب ذلك على أساس جهتين:
الجهة الأولى: إن الضرر المنفي يمكن أن يراد به في نفسه أحد معان ثلاثة:
الأول: كل نقص واقعي سواء كان متداركا خارجا أو محكوما بالتدارك أم لا.
الثاني: النقص غير المتدارك خارجا وذلك بلحاظ إن النقص إذا كان متداركا لا يكون مصداقا للضرر لتداركه بحكم القانون العقلائي والشرعي، كبذل المثل أو القيمة في تلف الأموال أو الديات في تلف الأنفس والأطراف، فإنه يكون منتفيا بالنظر العرفي المسامحي - وإن لم يكن كذلك بالنظر الدقي - ولذا يعبر عن إداء العوض بالتدارك فيكون مثال الضرر المتدارك مثال معاوضة شئ بما يساويه قيمة ومالية، فكما لا يصدق الضرر في هذه فكذلك في تضرر صاحب المال في شئ. وكذا من أصيبت سيارته وأخذ عوض ما خسره من شركة التأمين لا يقال إنه أصابه ضرر عرفا.
الثالث: النقص غير المحكوم بلزوم تداركه قانونا وشرعا، فإن النقص