الزيادة، فينتج ما ذكر أن الثابت في قضية سمرة هو قوله - (لا ضرر ولا ضرار على مؤمن) لا هما مجردين. إنتهى.
ولكن يرد عليه - على تقدير تمامية الاستظهار المذكور -:
إلا: أنه لم يثبت هناك أصل عقلائي في خصوص المقام يقتضي البناء على صحة الزيادة، وإنما العبرة عند العقلاء بقيام القرائن الموجبة للوثوق بأحد الطرفين، كما في سائر الموارد الأخرى، فمتى حصل الوثوق بأحدهما بعد تجميع القرائن في كل واحد منهما بنوا عليه، سواء أكان هو ثبوت الزيادة أو عدم ثبوتها، وإلا تساقطا معا، ودعوى اطراد تقديم الزيادة في تعارض الطرق ممنوعة جدا، فهل ترى أن أحدا إذا كان في مقام استلام ألف دينار من غيره، فأمر اثنين بعد المبلغ فعده أحدهما ألفا، والاخر ألفا وخمسة وعشرين، فهل تراه يقدم قول الأول بالبناء على أصالة ثبوت الزيادة ويرجع خمسة وعشرين دينارا إلى صاحب المال؟!
وثانيا: إن ما ذكره (قدس سره) من كون ذلك مسلما عند الكل في غير محله، بل وقع الاختلاف فيه بين العامة والخاصة، ونقتصر على الإشارة إلى آراء بعضهم، فالمحقق النائيني (قدس سره) مثلا يرى أن مبنى الأصل المذكور هو أبعدية احتمال الغفلة بالنسبة إلى الزيادة عن احتمالها بالنسبة إلى النقيصة، وهذه الأبعدية لا تتم فيما لو كان الراوي للزائد واحدا وللناقص متعددا (1)، فهذا يدل على أنه (قده) لا يرى البناء على الزيادة أصلا برأسه، بل يراه مبنيا على محاسبة الاحتمالات واختلاف درجتها في الجانبين.
والزيلعي من محدثي العامة ذكر في كلام له في نصب الراية (2) ما نصه