اعتبار الوثوق كما هو المختار - أخذ بالجانب الراجح - سواء ا كان هو الزيادة أو النقيصة وإلا تساقط الدليلان ولم يمكن الاعتماد على أي منهما. هذا بحسب الأصل الأولي.
وأما الأصل الثانوي المقتضي لتقديم جانب الزيادة على جانب النقيصة كقاعدة عامة في موارد دوران الامر بينهما ففي حقيقته احتمالان:
الاحتمال الأول: أن يكون صغرى وتطبيقا للقاعدة العامة للترجيح الصدوري - لا أصلا موضعيا يرجح جانب الزيادة مستقلا عن تلك القاعدة - وذلك بأن يكون المقصود به التعبير عن وجود مزية نوعية قائمة في طرف الزيادة دائما أو غالبا بحيث توجب أقربية الزيادة إلى الصدور من النقيصة، في فرض عدم رجحان طرف النقيصة في القيمة الاحتمالية للصدور، وإلا لم يرجح جانب الزيادة ولم يؤخذ بها.
وبناءا على تفسير القاعدة المذكورة بهذا الاحتمال فيمكن الاستدلال عليها بوجهين.
الوجه الأول: أن يقال إن احتمال الغفلة في جانب الزيادة أبعد من احتمالها في جانب النقيصة فيلزم الاخذ به، ولعل وجه الأبعدية أن الغفلة - بمعنى الذهول - إنما تتناسب بحسب طبيعتها لان تكون سببا لترك شئ ثابت لا لاثبات شئ غير واقع كما هو مشاهد وجدانا.
ويرد عليه:
أولا: بأن الامر لا يدور بين الغفلتين، ليرجح احتمال عدم الغفلة في جانب الزيادة على احتمال عدم الغفلة في جانب النقيصة، فإن لكل من الزيادة والنقيصة مناشئ أخرى غير ذلك، فقد تتحقق الزيادة لأجل النقل بالمعنى على أساس أن الراوي يستفيد قيدا للكلام من القرائن المحتفة به حسب فهمه فيتبعه ولا يثبته غيره لأنه لم يستفده منها، وقد تتحقق النقيصة