قوله (لا ضرار)، وإنه على تقدير ثبوته هل هو بهذه الصيغة أو بصيغة أخرى مثل (لا إضرار) أو (لا ضرورة)؟ فالكلام في مقامات:
المقام الأول: في تحقيق زيادة (في الاسلام) في أخر الحديث.
ويقع البحث عنه تارة من حيث وجود هذه الزيادة في المصادر الحديثية وغيرها، وأخرى في اعتبارها وعدمه فهنا أمران:
الأمر الأول: في تحقيق وجود هذه الزيادة في المصادر التي تعرضت لذكر حديث (لا ضرر ولا ضرار).
ادعى العلامة شيخ الشريعة (قده) أن هذه الزيادة غير ثابتة في شئ من كتب العامة والخاصة عدا النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ولا يدرى إنه من أين جاء بها؟
قال (1) (قدس سره): أن الثابت في روايات العامة هو قوله (لا ضرر ولا ضرار) من غير تعقيب قوله (في الاسلام)، فقد تفحصت في كعبهم وتتبعت في صحاحهم ومسانيدهم وغيرها فحصا أكيدا، فلم أجد رواية في طرقهم إلا عن ابن عباس، وعن عبادة بن الصامت، وكلاهما رويا من غير هذه الزيادة، ولا أدري من أين جاء ابن الأثير في النهاية بهذه الزيادة، وليس المقام من مصاديق القاعدة السابقة من تقدم الزيادة على النقيصة والحكم بوجودها، فإنها فيما إذا ثبتت الزيادة بطريق معتبر لا في غيره مما لم يثبت أو ثبت خلافها أو أرسلها واحد أو اثنان، فلا يمكن الاحتجاج بمثل هذه الزيادة التي لو لم يدع الجزم بخطئها فغاية ما فيه الارسال ممن لا يعلم حال مراسيله على حكم ديني وفرع فقهي.
وأضاف (قده): وناهيك في المقام أن علامتهم المتبحر الماهر