وقد يعترض على هذا المسلك بوجوه أخرى:
منها: ما تقدم في أثناء المباحث السابقة وتقدم القول فيها.
ومنها: ما أورده السيد الأستاذ (قده) من إنه لا يمكن الالتزام باحتمال النهي في المقام، (أما بناء) على اشتمال الحديث على جملة (في الاسلام) كما في رواية الفقيه ونهاية ابن الأثير فظاهر، لان هذا القيد كاشف عن إن المراد هو النفي في مقام التشريع لا نفي الوجود الخارجي بداعي الزجر، (وأما بناء) على عديم ثبوت اشتمالها عليها كما هو الصحيح، فلان حمل النفي على النهي يتوقف على وجود قرينة صارفة عن ظهور الجملة في كونها خبرية، كما هي ثابتة في قوله تعالى: ﴿لا رفث ولا فسوق﴾ (1) فإن العلم بوجود هذه الأمور في الخارج مع العلم بعدم جواز الكذب على الله سبحانه وتعالى، قرينة قطعية على إرادة النهي، وأما في المقام فلا موجب لرفع اليد عن الظهور وحمل النفي على النهي، لامكان حمل القضية على الخبرية (2).
وفيما ذكر نظر في كلا الشقين:
أما الشق الأول: فيلاحظ على ما ذكر:
أولا: إنه لا وجه لذكره بعد إن كان مبناه ومبنى المعترض عليه جميعا - وهو العلامة شيخ الشريعة - عدم صحة هذه الزيادة فالبحث في الصيغة التي ثبت ورود الحديث بها لا غيرها.
وثانيا: إن وجود هذه الزيادة وإن كان يمنع عن جعل المقصود ب (لا ضرر) نفس النهي عن الاضرار، إلا إنه لا يمنع من استفادة التحريم المولوي