نفي لوجوده في ضمنها مطلقا، بينما تقييده بعدمها يستبطن الاعتراف بكونها منه. والتنزيل بحاجة إلى عناية دون حذف والتقييد بحاجة إلى حذف دون عناية، ونافي التنزيل هو أصالة الحقيقة أي ظهور الكلام في المعنى الحقيقي، وأما نافي التقييد فهو أصالة الاطلاق - أي ظهور الكلام في كون الطبيعة تمام الموضوع للنفي -.
ومنها: ما ذكره الشيخ الأنصاري (قده) ووافقه جمع من أن الضرر الخارجي لا يصح تنزيله منزلة العدم بمجرد حكم الشارع بلزوم تداركه، وإنما المنزل منزلة العدم الضرر المتدارك فعلا (1). (ويرد عليه) إنه إذا حكم الشارع بالتدارك وجعل لتنفيذ ذلك قوة إجرائية - كما أن لكل قانون من القوانين الاجتماعية بحسب التشريع قوة إجرائية طبعا - فإنه يكون التدارك حينئذ من نظر المقنن جاريا مجرى الامر الواقع فيصح اعتباره واقعا تنزيلا.
المسلك الخامس: ما يظهر من كلام الصدوق في الفقيه من أن المقصود بهذه الجملة أن إسلام الشخص واعتقاده الدين الاسلامي لا يوجب تنقيص شئ من حقوقه، فكل حق كان ثابتا له لو لم يكن مسلما فإنه يثبت له في حالة إسلامه كحق الإرث عن المورث الكافر، وبهذا الاعتبار استدل بهذا الحديث على ما ذهبت إليه الإمامية وجمع من الصحابة والتابعين وعلماء العامة - خلافا لأكثرهم كأئمة المذاهب الأربعة - من أن المسلم يرث من الكافر.
قال (قده) (لا يتوارث أهل ملتين والمسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، وذلك أن أصل الحكم في أموال المشركين إنها فئ للمسلمين