المشهور من تفسير الحديث بنفي الحكم الضرري هو إن مفاده نفي التسبيب الشرعي إلى تحمل ضرر من الغير.
وعلى هذا فيمكن التمسك به في المقام حيث يفرض سقوط الحكم بالانفاق لعدم قدرة الزوج أو ثبوته في حقه مع عدم عمله على وفقه ولو إجبارا، إذ يصدق على جعل لزوم الزوجية وبقائها أنه تسبيب إلى الضرر من قبل الشارع فينتفي بلا ضرر.
وبذلك يظهر إن هذا التقريب أيضا تام لولا دلالة الروايات على خلافه، حيث إنها تدل على إن إزالة الطلاق لا بد أن يكون صادرا عن الولي الاجباري وهو الحاكم.
التقريب الثاني: إنه يلزم من عدم جعل سلطنة لغير الزوج على الطلاق وإزالة عقد الزوجية تسبيب الشارع إلى ضرر الزوجة، فيستكشف من (لا ضرر) وجود هذا الحق للحاكم.
وعلى هذا التقريب يكون التمسك ب (لا ضرر) استدلالا به في إثبات وجود حكم شرعي. وعليه يبتنى تمسك السيد الطباطبائي بهذه القاعدة وب (لا حرج) لهذا المدعى. بل على هذا الأساس يبتنى تمسك العلامة ب (لا ضرر) في إثبات حق الفسخ للزوجة، وكذا استدلال ابن الجنيد ب (لا حرج) لهذا المدعى فإنه ليس نظرهم إلى دفع اللزوم. بل وكذا تمسك الشيخ والعلامة وغيرهما ب (لا ضرر) لاثبات خيار الغبن الذي هو من الحقوق القابلة للإرث.
ويلاحظ: إن بين رفع الحكم ب (لا ضرر) وثباته به فرقا، فإن الامر في الأول واضح لأن المفروض تعين الحكم الموجب للضرر وهو ما يتوهم بسبب عموم أو اطلاق أو غيرهما. ولكنه ليس كذلك في الثاني لان الحكم الذي يراد استكشافه لا يكون متعينا غالبا لامكان رفع الضرر بجعل عدة