أهل القانون (1).
الأمر الثاني: في إنه لو فرض وجود اطلاق لدليل سلطنة المالك بالنسبة إلى التصرفات التي يصدق عليها إنها إضرار بالنسبة إلى جاره، فهل ما يدل على حرمة الاضرار بالغير يكون مقدما على الاطلاق المفروض؟ لا سيما فيما إذا فرض أن من عدم التصرف المفروض يلزم ضرر على المالك؟