قبيل تقابل العدم والملكة.
ثم أن الحاكم بالشمول في موارد الاطلاق الذاتي إنما هو القانون فإن لم يكن هناك مانع منه فيحكم القانون بالشمول وإلا فلا يحكم بذلك.
وهذا الاطلاق في المقام ملغى بحكم قاعدة (لا ضرر) لان الحكم باللزوم من قبل الشارع حينئذ يكون حكما ابتدائيا من غير صدق إقدام للمنشئ بالنسبة إليه، فهنا يصح التمسك بالقاعدة.
وهنا جهتان تحسن الإشارة إليهما:
الجهة الأولى: إن وجه تمسك جماعة من الفقهاء السابقين بقاعدة (لا ضرر) من دون إشارة إلى الشرط الضمني - كالشيخ في الخلاف - أو عدم الاكتفاء ببيان محدودية التراضي (المشير إلى الشرط الضمني) - كالعلامة في التذكرة - هو أن في الشرط الضمني المذكور نوع خفاء خصوصا فيمن عاش في مجتمع لا يرى البيع إلا نوع مغالبة متأثرا بفتاوى من لا يرى خيار الغبن - كأكثر فقهاء العامة - لا سيما إن بعض المسلمين ربما تأثروا بالقوانين البشرية السابقة فزال بذلك ارتكازه الأول. وقد قيل إن بعض فقهاء الشام قد تأثروا بالفقه والعادات الرومية وبعض فقهاء الشرق تأثروا بالتشريع والتقاليد الإيرانية ولذلك كان الأولى الاستدلال بقاعدة (لا ضرر) التي هي نص تشريعي لا بتخلف الشرط الضمني.
الجهة الثانية: إنه قد ادعى بعض الأعاظم ثبوت حكم عقلائي على ثبوت الخيار في حالة الغبن - بدلا عن التمسك بالارتكاز الموجب للتقييد - فيكون ذلك هو الدليل على الخيار من جهة عدم الردع عنه.
لكن الحق إنه لم يثبت حكم عقلائي كذلك أصلا.