مخالفة لله تعالى لا للرسول صلى الله عليه وآله.
وثانيها: الرئاسة العامة بين العباد لكونه وليا على الأمة من قبل الله تعالى وبهذا الشأن يكون له صلى الله عليه وآله حق الأمر والنهي مستقلا، كتنفيذه جيش أسامة ونحوه. ويكون حكمه في ذلك حكما سلطانيا تجب طاعته بما أنه وال ورئيس كما تجب طاعة أحكام الله تعالى، وقد قال تعالى:
﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ (1) وجملة من الأحكام الكلية في الشريعة الاسلامية المقدسة تستند إلى هذا الشأن.
وثالثها: مقام القضاء بين المتنازعين وذلك بتطبيق الأحكام الكلية في مورد النزاع والحكم على ضوئها، وتجب طاعته في ذلك بما أنه قاض لا بما أنه وال ورئيس. وحديث (لا ضرر ولا ضرار) إنما يمثل حكما سلطانيا من جهة رئاسته العامة، فمفاده المنع عن الضر والضرار في حدود حكومته.
وقد استدل على ذلك بعدة أمور:
الأول: إنه قد ورد حكاية هذا الحديث في بعض روايات أهل السنة بلفظ (وقضى صلى الله عليه وآله أن لا ضرر ولا ضرار) كرواية عبادة بن الصامت. ولفظ القضاء - كالحكم - ظاهر في كون المقضي به من أحكامه صلى الله عليه وآله، إما بما هو قاض بين الناس أو بما إنه ولي على الأمة لا تبليغا عن الله تعالى، وبما أن المجعول حكم كلي لا يرتبط بمقام القضاء بين الناس فقط فينحصر أن يكون مصحح إطلاقه هو كون ذلك حكما سلطانيا صدر عنه من جهة ولايته العامة.
الثاني: إن الحديث قد ورد من طرقنا في ذيل قضية (سمرة) وهي لا تنسجم مع كون الحكم المذكور فيها حكما إلهيا أو قضائيا أما الأول فلانه