ويقسم الاخر بينهما نصفين مع إن احتمال كون التالف من مال صاحب الدينارين واحتمال كونه من مال صاحب الدينار ليس على سواء بل الأول ضعف الثاني، ويتضح ذلك: فيما لو فرض إن رجلا استودع تسعة وتسعين درهما لدى رجل واستودع الاخر درهما واحدا وتلف أحدهما عند الودعي من دون تعد وتفريط فإن احتمال كون التالف من الأول بنسبة (99 بالمائة) ومن الثاني بنسبة (1 بالمائة).
والجواب عن ذلك مضافا إلى إن الرواية غير معتبرة سندا فإن النوفلي لم يوثق ولا عبرة بكونه من رواة أخبار كامل الزيارات لابن قولويه: إن قاعدة العدل والانصاف إنما تقتضي الحكم بالتساوي في الخسارة مع التساوي في جميع الجهات احتمالا ومحتملا لا مع عدم التساوي كما في مورد الرواية، فإن المناسب أن يعطى صاحب الدرهمين درهما وثلث وصاحب الدرهم ثلثي الدرهم كما أوضحناه في محله وسيجئ ما يقتضيه قانون العدل في المقام.
الثالث: أن يتحملها كل منهما على حد سواء في صورة تساوي الضررين، وفي صورة عدم التساوي يتحملها كل واحد بالنسبة. وقد اختاره السيد الأستاذ (قده) وعلل تقسيم الضرر بينهما بقاعدة العدل والانصاف الثابتة عند العقلاء وأضاف: إنه يؤيدها ما ورد فيمن تلف عنده درهم مردد بين أن يكون ممن أودع عنده درهمين ومن أودع عنده درهما واحدا من الحكم بإعطاء درهم ونصف لصاحب الدرهمين ونصف درهم لصاحب الدرهم الواحد فإنه لا يستقيم إلا على ما ذكرناه من قاعدة العدل والانصاف) (1).
وفي هذا التقريب جهات من البحث: