عن أداء النفقة لزوجته، ونبحث.
تارة: في إنه هل يمكن الحكم بثبوت حق الفسخ للزوجة بملاحظة طبيعة عقد النكاح في نفسه؟
وأخرى: في ثبوت حق الفسخ أو الطلاق للحاكم بملاحظة (لا ضرر، ولا ضرار).
وثالثة: في ثبوت ذلك بملاحظة الأدلة الخاصة، فهنا أبحاث ثلاثة:
البحث الأول: في إنه هل يثبت حق الفسخ للزوجة عند عدم انفاق الزوج عليها بمقتضى تخلف الشرط الارتكازي الضمني - كما ذكره جمع في وجه ثبوت خيار الغبن - أم لا؟
وتقريب ثبوته: إن ما تنشئه المرأة في عقد النكاح وإن كان هو الزوجية الدائمة إلا إنها مقيدة بسبب الشرط الارتكازي، بأن يبذل لها الزوج النفقة بحدودها الشرعية، وليس للمنشأ اطلاق بالنسبة إلى الزوجية بعد فسخها من ناحية إخلال الزوج بالنفقة. فإن الزوجية المنشأة بحسب طبعها إحداث علقة خاصة بين الرجل والمرأة، حقيقتها المشاركة في الحياة على نحو خاص يشتمل على نحو قيمومة للزوج بالنسبة إلى الزوجة وتكفل مؤونتها اللازمة - مضافا إلى الاستمتاع الجنسي - قال الله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم).
وقد جاء في تفسير القرطبي (1) إنه فهم العلماء من هذه الآية إنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قواما عليها وإذا لم يكن قواما عليها كان لها فسخ العقد لزوال المقصود الذي لأجله شرع النكاح. ثم نقل قول الشافعي ومالك بذلك ومخالفة أبي حنيفة. وقد ورد في رواية ضعيفة عن سفيان بن عيينة عن