معروف بالفساد. (أو تجارح اثنان وادعى كل منهما أنه جرحه دفعا عن نفسه) وأنكر الآخر ، (وجب القصاص والقول قول المنكر مع يمينه إذا لم تكن بينة) لعموم قوله (ص): البينة على المدعي واليمين على من أنكر. (ومتى صدق المنكر) في شئ مما تقدم من الصور، (فلا قود ولا دية) لقول عمر رواه سعيد وهو منقطع، وروي عن الزبير نحوه، ولان الخصم اعترف بما يبيح قتله فسقط حقه، كما لو أقر بقتله قصاصا. (وإن ادعى القاتل أن المقتول زنى وهو محصن لم تقبل دعواه من غير بينة)، لأن الأصل عدم ذلك. (وإن أقام شاهدين بإحصانه قبل) بخلاف الزنا فلا بد فيه من أربعة كما يأتي. (وإن اختصم قوم بدار فجرح) بعضهم بعضا (وقتل بعضهم بعضا وجهل الحال) بأن لم يعلم القاتل ولا الجارح، (فعلى عاقلة المجروحين دية القتلى، يسقط منها أرش الجراح)، قضى به علي رواه أحمد. (فإن كان فيهم) أي المختصمين (من ليس به جرح شارك المجروحين في دية القتل) هذا أحد وجهين أطلقهما ابن حمدان. قال في تصحيح الفروع: اختاره في التصحيح الكبير، والوجه الثاني لا دية عليهم وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب. (ويأتي في القسامة: إذا قال إنسان ما قتل هذا المدعى عليه بل أنا قتلته، وله قتل من وجده يفجر بأهله، وظاهر كلام أحمد لا فرق بين كونه) أي الفاجر (محصنا أو غيره) روي عن عمر وعلي. (وصرح به الشيخ) لأنه ليس بحد وإنما هو عقوبة على فعله وإلا اعتبرت شروط الحد، وقال الشافعي: له قتله فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان الزاني محصنا، وللمالكية قولان في اعتبار إحصانه. (والحر المسلم يقاد به قاتله) عدوانا، (وإن كان مجدع الأطراف) أي مقطوعها (معدوم الحواس) من سمع وبصر وشم وذوق ولمس، (والقاتل صحيح سوى الخلق وبالعكس)، بأن كان القاتل مجدع الأطراف
(٦٢٧)