الأرحام) لأنه حق فيستحقه الوارث من جهة مورثه أشبه المال، والأحسن رفع الزوجين وذوي الأرحام عطفا على كل، وعلى عبارة المصنف تبعا للمقنع تكون حتى حرف جر لانتهاء الغاية، أي كل من ورث المال ورث القصاص ينتهي ذلك إلى الزوجين وذوي الأرحام. (ومن لا وارث له فوليه الامام) لأنه ولي من لا ولي له، (إن شاء اقتص) لأن بنا حاجة إلى عصمة الدماء، فلو لم يقتل من لا وارث له لقتل. (وإن شاء عفا إلى دية كاملة) فأكثر لأنه يفعل ما يرى فيه المصلحة للمسلمين في القصاص والعفو. (وليس له العفو مجانا) ولا على أقل من دية لأنها للمسلمين ولاحظ لهم في ذلك. (وإذا اشترك جماعة في قتل واحد فعفا عنهم) ورثته (إلى الدية، فعليهم دية واحدة وإن عفا عن بعضهم فعلى المعفو عنه قسطه منها) أي من الدية بدل المحل، وهو واحد فتكون ديته واحدة سواء أتلفه واحد أو جماعة. وأما القصاص فهو عقوبة على الفعل فيتقدر بقدره. الشرط (الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير الجاني) لقوله تعالى: * (فلا يسرف في القتل) * (الإسراء: 33).
وإذا أفضى إلى التعدي ففيه إسراف، (فلو وجب القود أو الرجم على حامل أو) على حائل أو (حملت بعد وجوبه لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ)، قال في المبدع: بغير خلاف لما روى ابن ماجة بإسناده عن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثنا معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس، قالوا: إن رسول الله (ص) قال: إذا قتلت المرأة عمدا فلا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها. ولأنه يخاف على ولدها وقتله حرام والولد يتضرر بترك اللبأ ضررا كثيرا، وقال في الكافي: لا يعيش إلا به. (ثم إن وجد من يرضعه مرضعة راتبة قتلت) لأن تأخير قتلها إنما كان للخوف على ولدها وقد زال ذلك. (وإن وجد مرضعات غير رواتب أو) وجد (لبن شاة ونحوها ليسقي منه راتبا جاز قتلها) لأنه لا يخاف على الولد إذن التلف (ويستحب