لولي القتل تأخيره) حينئذ (إلى الفطام)، دفعا لضرر الولد بذلك. (وإن لم يكن له) أي الولد (من يرضعه تركت حتى ترضعه حولين ثم تفطمه) للخبر والمعنى. لأن القتل إذا أخر من أجل حفظ الحمل، فلان يؤخر من أجل حفظ الولد أولى. (ولا تجلد) الحامل (في الحد) حتى تضع، (ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع)، لأنه لا يؤمن التعدي إلى تلف الولد. أشبه الاقتصاص في النفس بل يقاد منها بمجرد الوضع، صرح به في الفروع وغيره وجزم به في المنتهى. (قال الموفق وغيره) حتى تضع (وتسقيه للبأ) قال في المبدع وهو ظاهر (فإن وضعت الولد وانقطع النفاس، وكانت قوية يوم تلفها ولا يخاف على الولد الضرر من تأثر اللبن أقيم عليها الحد من قطع الطرف والجلد) لعدم المانع. (وإن كانت في نفاسها أو ضعيفة يخاف تلفها لم يقم عليها حتى تطهر وتقوى) دفعا للضرر. وقال في الانصاف:
الصحيح من المذهب أنه لا يقتص منها بالوضع. قال في التنقيح: بل بمجرد الوضع قبل سقي اللبأ (ويأتي في كتاب الحدود) بأوضح من هذا. (وإن ادعت من وجد عليها القصاص الحمل قبل منها إن أمكن)، لأن للحمل أمارات خفية تعلمها من نفسها دون غيرها لوجب أن يحتاط له كالحيض. (وتحبس حتى يتبين أمر ها) احتياطا لمن وجب له القصاص، (ولا تحبس لحد) يعني لو ادعت من وجب عليها الحد إنها حامل قبل منها، إن أمكن ولم تحبس. (وإن اقتص من حامل فإن كانت لم تضعه) ولم تتيقنه حملا. (لكن ماتت على ما بها من انتفاخ البطن وأمارة الحمل فلا ضمان في حق الجنين، لأنه لا يتحقق أن الانتفاخ حمل) فلا توجب بالشك. (وإن ألقته) أي الجنين (حيا فعاش فلا كلام) أي لا ضمان على المقتص لكن يؤدب