(أحد يرث ابنه منه شيئا لم يجب القصاص) لإرث ولده جزءا من دمه، (وإذا قتل أحد أبوي المكاتب المكاتب) لم يجب القصاص لعموم ما سبق، (أو) قتل أحدهما (عبدا له) أي للمكاتب (لم يجب القصاص) لأنه لو وجب لكان للمكاتب ولا يثبت له قصاص على أبويه، كما لو قتلاه، وأولى (وإن اشترى المكاتب أحد أبويه) أو غيره من ذوي رحمه المحرم، (ثم قتله لم يجب القصاص) لأنه فضله بالملك. وهذا بخلاف ما قدمه فيما سبق وتقدم التنبيه عليه، (ولو قتل) مكلف (أباه أو أخاه فورثه أخواه ثم قتل أحدهما) أي الأخوين (صاحبه سقط القصاص عن الأول لأنه ورث بعض دم نفسه)، لأن أخويه يستحقان دم أبيهما أو أخيهما، فإذا قتل أحدهما صاحبه ورث القاتل الأول ما كان يستحقه المقتول، لأنه أخوه، فعلى هذا يستحق نصف دمه، لأن دم الأب أو الأخ بين أخوين نصفين ضرورة أن القاتل لا يرث المقتول، وإن قتل الثاني الأول ثم الثالث الرابع قتل الثالث دون الثاني، لإرثه نصف دمه عن الرابع، وعليه نصف دية الأول للثالث. (وإن قتل أحد الاثنين أباه و) قتل (الآخر أمه وهي زوجة الأب سقط القصاص عن الأول)، وهو قاتل الأب (لذلك)، أي لإرثه بعض دم نفسه وذلك ثمن دم الأب. (والقصاص على القاتل الثاني) فلأخيه قتله ويرثه، وإنما سقط القصاص عن قاتل الأب. (لأن القتيل الثاني) وهو الام (ورث جزءا من دم الأول) وهو الثمن، (فلما قتل ورثه) قاتل الأب ضرورة أن القاتل لا يرث (فصار له جزء من دم نفسه) وهو الثمن، (فسقط القصاص عن الأول وهو قاتل الأب، لإرثه ثمن أمه وعليه سبعة أثمان ديته لأخيه) قاتل أمه لإرثه ذلك من أبيه، (وله) أي قاتل الأب (أن يقتص من أخيه) قاتل أمه (ويرثه) لأن القتل بحق لا يمنع الميراث. (ولو كانت الزوجة بائنا) أو قتلاهما معا مطلقا، (فعلى كل واحد منهما القصاص لأخيه). لأن أحدهما لا يرث من دم نفسه شيئا لعدم الزوجية أو لموتهما معا. (فإن بادر أحدهما) فقتل (أحدهما أخاه سقط عنه القصاص، لأنه يرث أخاه إن لم يكن للمقتول ابن أو ابن ابن فإن كان) له ابن أو ابن ابن فالأخ محجوب به، (فله) أي الابن أو ابن الابن (قتل
(٦٢٤)