لآدمي. (وإن رجع أحدهما) عن دعواه (صح رجوعه وثبت نسبه من الآخر)، لزوال المعارض ورجوعه لا يسقط نسبه، (ويسقط القصاص عن الذي لم يرجع) لأنه أب (ويجب) القصاص (على الراجع)، لأنه أجنبي. (وإن عفا عنه) من وراث المقتول (فعليه نصف الدية) كما تقدم في شريك الأب. (ولو اشترك رجلان في وطئ امرأة في طهر واحد وأتت بولد يمكن أن يكون منهما)، بأن كانت لستة أشهر فأكثر من وطئهما، (فقتلاه قبل إلحاقه بأحدهما لم يجب القصاص) على واحد منهما لعدم تحقق الشرط. (وإن نفيا نسبه لم ينتف)، لان النسب حق للولد. (إلا باللعان) بشروطه ومنها أن يكون بين زوجين، وأن يتقدمه قذف، وإن نفاه أحدهما لم ينتف لقوله، لأنه لحقه بالفراش فلا ينتفى إلا باللعان بخلاف التي قبلها، لأن أحدهما إذا رجع هناك لحق الآخر، وأيضا ثبوته هناك بالاعتراف فيسقط بالجحد، وههنا بالاشتراك فلا ينتفى بالجحد. (ويقتل الولد) المكلف ذكرا كان أو أنثى (بكل واحد من الأبوين المتكافئين، وإن علوا) للآية، والاخبار وموافقة القياس وقياسه على الأب ممتنع لتأكد حرمته، ولأنه إذا قتل بالأجنبي فبأبيه أولى، ولأنه يحد بقذفه فيقتل به كالأجنبي، (ومتى ورث ولده) أي القاتل (القصاص أو) ورث (شيئا منه) أي القصاص، وإن قل سقط القصاص، لأنه لو لم يسقط لوجب للولد على الوالد وهو ممنوع، ولأنه إذا لم يجب بالجناية عليه فلئلا يجب بالجناية على غيره أولى. (أو ورث القاتل شيئا من دمه سقط القصاص)، لأنه لو لم يسقط لوجب له على نفسه القصاص وهو ممنوع. (فلو قتل أحد الزوجين الآخر ولهما ولد) فلا قود، لأنه لو وجب لوجب لولده، وإذا لم يجب للولد بالجناية فعلى غيره أولى، وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى، أو كان للمقتول من يشاركه في الميراث، لأنه لو وجب لثبت له حرمته ولا يمكن وجوبه، وإذا سقط بعضه سقط كله، لأنه لا يتبعض كما لو عفا أحد الشريكين. (أو قتل رجل أخا زوجته فورثته ثم ماتت فورثها) زوجها القاتل، (أو) ورثها (ولده) لم يجب القصاص، سواء كان لها ولد من غيره أو لا، لأنه ورث هو أو ولده شيئا من دمه وهو لا يتبعض. (أو قتلت) المرأة (أخا زوجها فصار القصاص أو جزء منه لابنها) بموت زوجها الوارث لأخيه. (أو قتل رجل أخاه فورثه ابن القاتل أو) ورثه
(٦٢٣)